responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 35

[مسألة 31: إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت]

(مسألة 31): إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم (1)، و إلّا فلا يتوجّه الحلف على الوارث (2).

[مسألة 32: لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته]

(مسألة 32): لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته، و أنّه ترك مالًا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميّت عندهم (3).


و قد يقال: إنّ الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادّعى عليه لم يجز له الحلف حينئذٍ، لأنّ قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر.

و يردّه: أنّ الحالف لم يقدم على الضرر، و الضرر إنّما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف، و المفروض أنّه منفي بقاعدة نفي الضرر. و مثل ذلك: ما إذا حلف الإنسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر، فإنّ ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهّم أنّ الإقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه و تفصيله موكول إلى محلّه.

(1) كما يقتضيه عموم ما دلّ على لزوم الحلف على المنكر.

(2) لأنّ المدّعى لا يدّعي عليه شيئاً حتى يتوجّه الحلف إليه.

(3) فإنّ ثبوت حقّ المدّعى يتوقّف على أمرين: علم الوارث بالموت، و وجود مال للميّت عنده، فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال له عندهم لم يثبت له حقّ.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست