responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 58

[فصل في دعوى الأملاك]

فصل في دعوى الأملاك

[مسألة 58: لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له]

(مسألة 58): لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له (1).

[مسألة 59: إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور]

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور:

الاولى: أن يكون المال في يد أحدهما.

الثانية: أن يكون في يد كليهما.

الثالثة: أن يكون في يد ثالث.

الرابعة: أن لا تكون عليه يد.


(1) و تدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ «قال: للذي ادّعاه» [1].


[1] الوسائل 27: 273/ أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست