responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 59

[أمّا الصورة الأُولى]

أمّا الصورة الأُولى: فتارةً: تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له، و أُخرى: تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة: لا تكون بيّنة أصلًا. فعلى الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه (1)، و أمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال و أنّ المال انتقل إليه من غيره بإرثٍ أو نحوه فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً، فإذا


(1) تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ (عليه السلام) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ فقال: أحلّفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» [1].

و لا ينافيها ما دلّ على أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ المطالب بالبيّنة هو المدّعى لا المنكر، و لا يدلّ على عدم حجّيّة بيّنته إن كانت.

نعم، ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يبع، و لم يهب، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] الوسائل 27: 250/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست