responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 57

[مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ]

(مسألة 57): لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ، فيجوز له أن يوكّل غيره فيها (1)، بل يجوز ذلك للولي أيضاً، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه (2)، و على ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمسٍ أو زكاة.


و أمّا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثمّ يستودعني مالًا، أ لي أن آخذ ما لي عنده؟ «قال: لا، هذه الخيانة» [1].

فهي و إن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على الكراهة، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز، و لو سلّمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصّة.

(1) فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل و منسوب إليه، فهو المقاصّ حقيقةً.

(2) فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه.


[1] الوسائل 17: 275/ أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست