responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 21

[ (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]

(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، و إن نكل سقطت دعواه (1).

[ (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]

(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له (2).

[ (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]

(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة (3) إلّا إذا كانت دعواه على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (4).

[ (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]

(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،


(1) تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له «قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [1].

(2) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة.

(3) تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا» [2].

(4) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.


[1] الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1.

[2] الوسائل 27: 243/ أبواب كيفية الحكم ب 8 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست