[ (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، و إن نكل سقطت دعواه (1).
[ (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]
(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له (2).
[ (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]
(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة (3) إلّا إذا كانت دعواه على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (4).
[ (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]
(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،
(1) تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له «قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [1].
(2) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة.
(3) تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا» [2].