responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 399

[مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام]

(مسألة 270): إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام و يرثه و لا يتبعه في الكفر. نعم، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو ولد للمرتدّ ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، فإنّه يكفي في ترتّب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً و إن ارتدّ بعد ذلك (1).

[مسألة 271: إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل]

(مسألة 271): إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل (2)،


(1) ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدّم.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرتدّة عن الإسلام «قال: لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات» [1].

و منها: معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست في السجن و أُضرّ بها» [2].

و منها: صحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) في المرتدّ «يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلّا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها» [3].


[1] الوسائل 28: 330/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 1.

[2] الوسائل 28: 331/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 4.

[3] الوسائل 28: 332/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست