responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 398

[مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين]

(مسألة 269): لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، و إن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور أنّ إرثه للإمام (عليه السلام)، و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر (1).


(1) تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات «قال: ميراثه لولده النصارى» و مسلم تنصّر ثمّ مات «قال: ميراثه لولده المسلمين» [1].

و هذه الصحيحة لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم، لما دلّ من الروايات على أنّ الكافر لا يرث مع وجود المسلم:

منها: معتبرة أبان: أنّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الرجل يموت مرتدّاً عن الإسلام و له أولاد و مال «فقال: ماله لولده المسلمين» [2].

على أنّ الرواية في نفسها ظاهرة في أنّه ليس له وارث مسلم، و إلّا فلا يحتمل أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدّة روايات على أنّ الإسلام يوجب العزّ و الشرف، و نحن نرث الكفّار و هم لا يرثوننا.


[1] الوسائل 26: 25/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.

[2] الوسائل 26: 28/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6، و الرواية مطابقة لما في الفقيه 3: 92/ 342.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست