responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 406

[مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]

(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد (1).

[مسألة 278: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]

(مسألة 278): يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة (2)، و أمّا إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لجميع البشر فلا بدّ في توبته من رجوعه عمّا جحد و أنكر (3).

[مسألة 279: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]

(مسألة 279): إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فوراً، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. نعم، لو عفا الولي أو صالحه على مالٍ قُتِل من ناحية ارتداده.


و أمّا تعليل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعف، لأنّ المرتدّ أدون من الكافر الأصلي، و لذلك يحكم بقتله دون غيره.

و مما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة.

(1) من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالىٰ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1].

(2) و الوجه في كلّ منهما ظاهر، و ذلك لما عرفت من أنّه يكفي في الحكم بالإسلام إظهار الشهادتين، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصليّاً أو مرتدّاً.

(3) وجهه ظاهر.


[1] النساء 4: 141.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست