[مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]
(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد (1).
[مسألة 278: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]
(مسألة 278): يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة (2)، و أمّا إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لجميع البشر فلا بدّ في توبته من رجوعه عمّا جحد و أنكر (3).
[مسألة 279: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]
(مسألة 279): إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فوراً، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. نعم، لو عفا الولي أو صالحه على مالٍ قُتِل من ناحية ارتداده.
و أمّا تعليل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعف، لأنّ المرتدّ أدون من الكافر الأصلي، و لذلك يحكم بقتله دون غيره.
و مما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالىٰ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[1].
(2) و الوجه في كلّ منهما ظاهر، و ذلك لما عرفت من أنّه يكفي في الحكم بالإسلام إظهار الشهادتين، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصليّاً أو مرتدّاً.