responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 405

[مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]

(مسألة 275): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل (1)، و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (2).

[مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]

(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة (3)، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً، و فيه إشكال، بل الأظهر جوازه، و لا سيّما في الكتابيّة، و لا سيّما في المتعة (4).


(1) و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة [1].

(2) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجد، و عروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به.

(3) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.

(4) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، و لذا علّل الشهيد (قدس سره) في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم و فوق الكافر [2]، و لكنّ الصحيح هو جواز عقده منها:

أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولىٰ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه منها.

و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، و لكنّه غير تامّ، و عليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.


[1] في ص 398.

[2] الدروس 2: 55.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست