[مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]
(مسألة 275): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل (1)، و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (2).
[مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]
(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة (3)، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً، و فيه إشكال، بل الأظهر جوازه، و لا سيّما في الكتابيّة، و لا سيّما في المتعة (4).
(1) و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة [1].
(2) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجد، و عروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به.
(3) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.
(4) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، و لذا علّل الشهيد (قدس سره) في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم و فوق الكافر [2]، و لكنّ الصحيح هو جواز عقده منها:
أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولىٰ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه منها.
و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، و لكنّه غير تامّ، و عليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.