responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 221

[مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا]

(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا و أنكرت المرأة و ادّعت أنّها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنّها بكر، سقط عنها الحدّ (1).


و كلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقّق الزنا من الزاني.

الثاني: أنّ من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، و معه لا تقبل شهادته، لأنّه بذلك يصبح فاسقاً.

و هذا الوجه صحيح، و لكن يقيّد ذلك بما إذا شهد على الزنا. و أمّا إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه و نحو ذلك، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً، فتقبل شهادته.

(1) على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على قبول شهادة النساء في العذرة و المنفوس صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً «فقال: تقبل شهادة النساء» [1].

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرت إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّٰه، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» [2]، و قريب منها معتبرته الثانية [3].


[1] الوسائل 27: 363/ كتاب الشهادات ب 24 ح 44.

[2] الوسائل 27: 354/ كتاب الشهادات ب 24 ح 13.

[3] الوسائل 28: 124/ أبواب حد الزنا ب 25 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست