responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 192

[مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له]

(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له، و شهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثمّ رجعا و أظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً (1)، و إن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم الضمان (2).


و يمكن الاستدلال على ذلك بما تقدّم من الروايات الواردة في شهادة الزور المصرّحة بأنّ شاهد الزور هو المتلف، فيترتّب على شهادته حكم التلف من قصاص أو رجم أو ما شاكل ذلك.

(1) لأنّهما و إن فوّتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهما إلّا أنّها لا تضمن من دون خلاف معتدٍّ به في المسألة.

(2) خلافاً للمشهور، فإنّهم ذهبوا إلى أنّهما يضمنان نصف المهر المسمّى. و لكنّ الأظهر عدم الضمان، و ذلك لأنّهما لم يتلفا بشهادتهما شيئاً على الزوج، لفرض أنّ نصف المهر قد استقرّ على ذمّته بالعقد، سواء أطلق أم لم يطلّق، دخل بها أم لم يدخل، غاية الأمر أنّه بالدخول يستقرّ نصفه الآخر.

و من هنا حكي عن الشيخ الإشكال في ضمانهما نصف المهر المسمّى، نظراً إلى أنّ رجوعهما عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم به لا يوجب تفويت شي‌ء على الزوج ليضمناه له.

و لكن نسب إليه ضمان مهر المثل في هذه الصورة، نظراً إلى أنّ الشاهدين قد فوّتا عليه البضع، فيثبت مهر المثل [1].

و يندفع ذلك بما عرفت من أنّه لا ضمان في تفويت البضع.


[1] انظر في ذلك كلّه النهاية: 336، المبسوط 8: 247، الخلاف 6: 323.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست