responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 268

و أمّا الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً (1).

[مسألة 174: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ]

(مسألة 174): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ (2)،


هذا، و قد يقال: بأنّ الحسين بن خالد الوارد في سند الرواية مشترك فيه بين الصيرفي و بين الحسين بن خالد الخفّاف، و الأوّل لم تثبت وثاقته فلا تكون الرواية حجّة.

و لكنّا ذكرنا في محلّه: أنّ الحسين بن خالد المشهور و الذي كثرت الرواية عنه هو الحسين بن خالد الخفّاف. و حينئذٍ تكون الرواية صحيحة.

(1) و ذلك لعدم الدليل على السقوط، سواء أ كان هربه قبل الجلد أم في أثنائه.

(2) يدلّ على ذلك فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة: أنّ امرأة أتت أمير المؤمنين فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت إلى أن قال: ثمّ قام (عليه السلام) فصعد المنبر فقال: «يا قنبر، ناد في الناس الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتى غصّ المسجد بأهله «فقال: أيُّها الناس، إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّٰه» الحديث [1].

و رواه محمّد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) نحوه.

و رواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حمّاد.

و لكن يبعّد ما ذكره الشيخ: أنّ خالد بن حمّاد لم يثبت له وجود و لم توجد له‌


[1] الوسائل 28: 53/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 1، الفقيه 4: 22/ 52، الكافي 7: 188/ ذيل ح 1، التهذيب 10: 11/ 24.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست