responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 359

[مسألة 234: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع]

(مسألة 234): من نبش قبراً و سرق الكفن قطع (1).


بيان ذلك: أنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة مطلقاً، قليلًا كان المسروق أم كثيراً، و لكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خمس، فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار، و أمّا التخصيص الزائد فلم يثبت، لمعارضة ما دلّ على ذلك بالروايات الدالّة على اعتبار الخمس، فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب.

فالنتيجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر.

(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا» [1].

و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [2].

و قيل كما عن المقنع و الفقيه [3]-: أنّه يعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع» [4].


[1] الوسائل 28: 281/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 12.

[2] الوسائل 28: 278/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 1.

[3] المقنع: 447، الفقيه 4: 47/ 162.

[4] الوسائل 28: 282/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 15.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست