بيان ذلك: أنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة مطلقاً، قليلًا كان المسروق أم كثيراً، و لكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خمس، فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار، و أمّا التخصيص الزائد فلم يثبت، لمعارضة ما دلّ على ذلك بالروايات الدالّة على اعتبار الخمس، فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب.
فالنتيجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا» [1].
و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [2].
و قيل كما عن المقنع و الفقيه [3]-: أنّه يعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع» [4].