responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 185

و كذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (1).

[مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً]

(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً، فإن كان قبل الحكم لم يحكم (2)،


فمورد الصحيحتين و إن كان شهادة الزور إلّا أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، فإنّ العبرة إنّما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته. و من هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام و مورد الصحيحتين.

و تؤكّد ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير» [1].

فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاولى و مؤاخذته عليها. و من الواضح أنّ من مؤاخذته تضمينه، و رواه الصدوق مرسلًا [2]، و تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة.

(1) وفاقاً لأكثر الفقهاء، و تدلّ على ذلك بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به نصوص القضاء الصحيحتان المتقدّمتان، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه و إن كان قائماً بعينه عند المشهود له، و بما أنّ هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد فيحكم بضمانهما. و تؤيّد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر، كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة.

(2) تقدّم وجه ذلك.


[1] الوسائل 27: 328/ كتاب الشهادات ب 11 ح 4.

[2] الوسائل 27: 333/ كتاب الشهادات ب 14 ح 4، الفقيه 3: 27/ 74.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست