responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 114

[مسائل]

[مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم]

(مسألة 86): إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم (1)، و إن علم أنّه كان موجوداً من قبل و قد خفي على الحاكم بطل حكمه (2).


الإجماع، إلّا أنّ الإجماع لم يثبت، و ناقش فيه السبزواري (قدس سره) في الكفاية [1]، و خدش فيه المحقق الأردبيلي (قدس سره) [2]، و قال في المستند: إنّهما في محلّهما إلّا أن يثبت الإجماع على القدح [3]، انتهى.

و استدلّ لذلك بأنّ المدّعى و الشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته.

و لكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول، فإنّ العبرة إنّما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم، و لذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما و حكم الحاكم استناداً إليهما، بل و كذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما، و من الظاهر أنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذٍ.

(1) فإنّ الحاكم إنّما استند في حكمه إلى البيّنة، فينفذ حكمه.

(2) لأنّه يستكشف حينئذٍ بطلان مستند حكمه، و أنّ الشهادة لم تكن معتبرة شرعاً، و أنّ الحاكم قد أخطأ في التطبيق.


[1] الكفاية: 287 (حجري).

[2] مجمع الفائدة و البرهان 12: 524.

[3] المستند 18: 414.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست