responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 227

[مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف]

(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف، و لا ينتظر لإتمام البيّنة، و هي شهادة الأربعة (1).

[مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً]

(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً، و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة (2) و أمّا إذا زنىٰ كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ (3).


لا توجب سقوط الحدّ و إن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار:

منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فأعرض عنه بوجهه، ثمّ قال له: «اجلس» فقال: «أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّٰه عليه؟» فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني «فقال: و ما دعاك إلى ما قلت؟» قال: طلب الطهارة «قال: و أيّ طهارة أفضل من التوبة؟» ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني ... الحديث [1].

(1) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة.

(2) و ذلك لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة.

(3) بلا خلاف بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك الآية الكريمة «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ


[1] الوسائل 28: 38/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست