responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 63

و على الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، و إن نكل و ردّ الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له، و إلّا فالمال لذي اليد (1).

[و أمّا الصورة الثانية]

و أمّا الصورة الثانية: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة، و أُخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا بيّنة أصلًا.

فعلى الأوّل: إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له (2).


فهو أجنبي عن محلّ الكلام، فإنّ الإمام (عليه السلام) إنّما استند إلى البيّنة في تكذيب المدّعى، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر في مقام الترافع؟!

(1) لعدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له «قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [1].

و منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا اقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين، و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبىٰ فلا حقّ له» [2].

(2) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة [3]، فإنّه يظهر من قوله: «فأحلفهما علي (عليه السلام)» بضميمة قوله (عليه السلام): «فقضى بها‌


[1] الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1.

[2] الوسائل 27: 242/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 6.

[3] في ص 59.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست