responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 306

[الثامن: القذف]

الثامن: القذف و هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره: زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدّي هذا المعنىٰ.

[مسألة 200: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك]

(مسألة 200): لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك (1).

[مسألة 201: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]

(مسألة 201): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ (2).


(1) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموماً [1].

و تدلّ عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني: الزنا «فقال: إن كانت امّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمّ تطلب حقّها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضُرِبَ المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» [2].

(2) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنهما صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [3]، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار (4).


[1] في ص 276 277.

[2] الوسائل 28: 187/ أبواب حد القذف ب 6 ح 1.

[3] 4) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست