و تدلّ عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني: الزنا «فقال: إن كانت امّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمّ تطلب حقّها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضُرِبَ المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» [2].
(2) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنهما صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [3]، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار (4).