responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 349

[مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]

(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالًا للمستعير أو المستأجر قطع (1).

[مسألة 229: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]

(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع (2)، و أمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع (3).

[مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]

(مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و إلّا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز (4).


(1) من دون خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و ذلك للإطلاقات.

(2) خلافاً لجماعة، فقالوا بعدم القطع، معلّلًا بعدم كونه محرزاً.

و يردّه: منع ذلك، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة، و على تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة، و التقييد منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً.

(3) و ذلك لعين ما عرفت في سابقه.

(4) تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً و أقعده على متاعه فسرقه «قال: هو مؤتمن» [1].


[1] الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست