responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 261

[مسألة 167: إذا كانت المزني بها حاملًا]

(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملًا، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدّة اللبأ، ثمّ ترجم (1).


(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.

و تدلّ عليه معتبرة عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن محصنة زنت و هي حبلىٰ «قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم» [1].

و الإرضاع في الرواية لا بدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللبأ، فإنّ الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه.

و الدليل على ذلك: صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً، و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثديين، و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر» الحديث [2].

فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يؤخّر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين.

قد يقال كما قيل-: إنّ الرواية غير معتبرة، من جهة أنّ أبا مريم مشترك‌


[1] الوسائل 28: 106/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 4.

[2] الوسائل 28: 107/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست