(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملًا، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدّة اللبأ، ثمّ ترجم (1).
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ عليه معتبرة عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن محصنة زنت و هي حبلىٰ «قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم» [1].
و الإرضاع في الرواية لا بدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللبأ، فإنّ الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه.
و الدليل على ذلك: صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً، و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثديين، و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر» الحديث [2].
فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يؤخّر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين.
قد يقال كما قيل-: إنّ الرواية غير معتبرة، من جهة أنّ أبا مريم مشترك