(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة (1).
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ «قال: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» [1].
و لكنّه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقييد، فإنّ المنع عن الحلف بغير اللّٰه يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم و غيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد.
فالنتيجة: هي جواز الحلف بغير اللّٰه في كلّ دين بما يستحلفون به، و لا يجوز بغير ذلك.
على أنّه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النصّ و الظاهر، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ، فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى: أنّ القاضي يكره له أن يحلّفهم بغير اللّٰه.
أضف إلى ذلك: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان.
(1) و ذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً، و لا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه، فإنّ الوكالة إنّما تجري في الأُمور الاعتباريّة من العقود و الإيقاعات و في بعض الأُمور التكوينيّة التي جرت عليها السيرة العقلائيّة كالقبض و الإحياء و ما شاكل ذلك. و أمّا في غيرها فالفعل