responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 381

[مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة]

(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، و إن كان بعده لم يسقط (1).

[مسألة 254: لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه]

(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان (2)، و في سقوط الحدّ خلاف، و الأظهر عدم السقوط (3).

[مسألة 255: إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم]

(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة، و كذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل (4).


على قطع يد السارق، و لم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه، و إنّما الثابت سقوط الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم و الثبوت عنده.

(1) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك معتبرة سماعة المتقدّمة.

(2) لأنّه ردّ المال إلى صاحبه.

(3) و ذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ، فالسقوط يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب و جاء من قبل نفسه و ردّ السرقة إلى صاحبها، و لم يدلّ دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام.

نعم، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه كما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ.

(4) لأنّه يعتبر في ثبوت الحدّ أمران، أحدهما: الهتك، أي هتك الحرز.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست