responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 382

[مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة]

(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة، فعندئذٍ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع، و إلّا فلا (1).

[مسألة 257: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب]

(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب، و ذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه، فالظاهر أنّه لا قطع (2)، و أمّا إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع (3).


ثانيهما: الإخراج. و عليه، فلا حدّ على غير المخرج و إن كان شريكاً في الهتك، و بذلك يظهر حال جميع صور المسألة.

(1) فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة، و لا يكفي في بلوغ النصاب ضمّ سرقة إلى سرقة اخرىٰ.

(2) كما هو المشهور، لأنّ المعتبر في القطع على ما هو ظاهر روايات الباب أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّم [1]، و لا تصدق السرقة قبل الإخراج، و المسروق في مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج و إن كانت كذلك قبله.

(3) لأنّ المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالًا بقدر النصاب، و المفروض أنّه في المقام كذلك. و عليه، فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك.


[1] في ص 357 358.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست