[مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب]
(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع (1)، و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً (2)، و لكنّه يضمن المثل إن كان مثليّا و القيمة إن كان قيميّاً. و في مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين و لا قطع أيضاً (3). نعم، لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه (4).
(1) لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالًا بقدر النصاب في القطع، و إلّا فلا قطع.
(2) لعين ما تقدّم.
(3) و ذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب، فإنّه الموضوع لوجوبه، و المفروض عدم تحقّقه هنا.
(4) و ذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل و المبدل [1]، فإذا ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه ردّه.
و دعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر، واضحة الدفع.