responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 266

[مسألة 173: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة]

(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة، فإن ثبت زناه بالإقرار لم يردّ إن أصابه شي‌ء من الحجارة (1)،


(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن حاضراً كما هو المفروض في الرواية فهي قضيّة في واقعة، فلعلّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كان معذوراً عن الحضور. فإذن لا يبعد وجوب بدء الإمام (عليه السلام) بالرجم مطلقاً.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات:

منها: صحيحة الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يردّ و لا يردّ» فقلت: و كيف ذاك؟ «فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ، و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب رُدَّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحدّ» الحديث [1].

و منها: معتبرة أبي العبّاس، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «أتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) رجل فقال: إنّي زنيت إلى أن قال: فأمر به رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أن يرجم، فحفروا له حفيرة، فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بذلك فقال: هلّا تركتموه؟» الحديث [2].


[1] الوسائل 28: 101/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 1.

[2] الوسائل 28: 102/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست