responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 254

و لا رجم إذا كان الطلاق بائناً، أو كانت العدّة عدّة وفاة (1).

[مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل]

(مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها، ثمّ زنىٰ قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، و كذلك زوجته (2)،


أقول: إنّ الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بدّ من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة. و أمّا الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة فهو لا يوجب الرجم جزماً، لتسالم الأصحاب على خلافه، كما صرّح بعدم الرجم في الأوّل في صحيحة يزيد الكناسي. و من هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي [2].

و أمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنىٰ، ما عليه؟ «قال: الرجم» و قال: سألته عن امرأة طلّقت، فزنت بعد ما طلّقت، هل عليها الرجم؟ «قال: نعم» [3].

فلا بدّ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي، و أمّا الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة، على أنّها ضعيفة سنداً و غير قابلة للاعتماد عليها.

(1) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.

(2) و ذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن، و الرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا أثر له قبل الوطء، و كذلك الحال في الزوجة.


[2] التهذيب 10: 22/ 65.

[3] الوسائل 28: 75 76/ أبواب حد الزنا ب 6 ح 1، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست