[مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة]
(مسألة 160): المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت و كذلك زوجها (2).
(1) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم [1].
(2) من دون خلاف في البين، و يكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة، التي منها: الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم و الموضوع، و كذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاصّ في المسألة.
هذا، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها «فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة» الحديث [2].
و معتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى «قال: عليه الرجم» و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ «قال: نعم» [3].