responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 253

فلو زنت و الحال هذه و كان الزاني بالغاً رجمت (1).

[مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة]

(مسألة 160): المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت و كذلك زوجها (2).


(1) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم [1].

(2) من دون خلاف في البين، و يكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة، التي منها: الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم و الموضوع، و كذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاصّ في المسألة.

هذا، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها «فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة» الحديث [2].

و معتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى «قال: عليه الرجم» و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ «قال: نعم» [3].


[1] في ص 242.

[2] الوسائل 28: 126/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 3.

[3] الوسائل 28: 129/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 8.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست