responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 255

و كذا المملوك لو أُعتق و المكاتب لو تحرّر، فلو زنيا قبل أن يطآ زوجتيهما لم يرجما (1).

[مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]

(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصناً أم غير محصن، شابّاً أم شيخاً، و كذلك الحال في المملوكة (2)، و لا تغريب عليهما و لا جزّ (3).


(1) و ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل [1].

(2) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان.

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: قيل له: فإن زنىٰ و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئاً من مكاتبته؟ «قال: هو حقّ اللّٰه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين» [2].

و منها: صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا زنىٰ العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ» [3].

(3) أمّا التغريب: و إن شمله بعض الإطلاقات و لكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً،


[1] في ص 245.

[2] الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 1.

[3] الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست