و كذا المملوك لو أُعتق و المكاتب لو تحرّر، فلو زنيا قبل أن يطآ زوجتيهما لم يرجما (1).
[مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]
(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصناً أم غير محصن، شابّاً أم شيخاً، و كذلك الحال في المملوكة (2)، و لا تغريب عليهما و لا جزّ (3).
(1) و ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل [1].
(2) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: قيل له: فإن زنىٰ و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئاً من مكاتبته؟ «قال: هو حقّ اللّٰه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين» [2].
و منها: صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا زنىٰ العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ» [3].
(3) أمّا التغريب: و إن شمله بعض الإطلاقات و لكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً،