responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 203

[الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر]

الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر:

[الأوّل: الزنا]

الأوّل: الزنا (1)

[إثبات الزنا]

و يتحقّق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً (2) من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.


كتاب الحدود

(1) كتاباً و سنّةً و ضرورةً من المسلمين.

(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و كان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟! و قال: يجب عليه المهر و الغسل» [1].


[1] الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابة ب 6 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست