و يتحقّق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً (2) من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.
كتاب الحدود
(1) كتاباً و سنّةً و ضرورةً من المسلمين.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و كان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟! و قال: يجب عليه المهر و الغسل» [1].