responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 237

[مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم]

(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة (1).


(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [1].

فهذه الصحيحة و إن كانت مطلقة من جهة الإحصان و عدمه إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بالإحصان، و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أُملكا و لم يدخل بها» [2].

فإنّ مقتضى هذه الصحيحة: أنّ الشيخ و الشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين.

فالنتيجة: أنّ الجمع بين الجلد و الرجم يختصّ بصورة الإحصان، فإذا لم يكن إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب.

و أمّا ما ورد في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الرجم في القرآن قول اللّٰه عزّ و جلّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة» [3].


[1] الوسائل 28: 64/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 9.

[2] الوسائل 28: 61/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 2.

[3] الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست