[مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم]
(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة (1).
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [1].
فهذه الصحيحة و إن كانت مطلقة من جهة الإحصان و عدمه إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بالإحصان، و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أُملكا و لم يدخل بها» [2].
فإنّ مقتضى هذه الصحيحة: أنّ الشيخ و الشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين.
فالنتيجة: أنّ الجمع بين الجلد و الرجم يختصّ بصورة الإحصان، فإذا لم يكن إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب.
و أمّا ما ورد في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الرجم في القرآن قول اللّٰه عزّ و جلّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة» [3].