responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 323

[الحادي عشر: السحر]

الحادي عشر: السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل (1)،


فإنّه في النار» الحديث [1].

(1) من دون خلاف في الجملة.

و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللّٰه، و لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر (الشرك) أعظم من السحر، و لأنّ السحر و الشرك مقرونان» [2].

و معتبرة زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) «قال: سُئِل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» [3].

و تؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه» [4].

ثمّ إنّه قد يقال: إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلًا و حرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر.

و لكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، و هو قوله (عليه السلام): «و لأنّ السحر و الشرك مقرونان»، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه‌


[1] الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 3.

[2] الوسائل 28: 365/ أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1.

[3] الوسائل 28: 367/ أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1.

[4] الوسائل 28: 366/ أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست