[مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع]
(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع، و كان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، و على مدّعي البيع الإثبات (1)، و أمّا إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، و ادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع، و على مدّعي الهبة الإثبات (2).
[مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة]
(مسألة 66): إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية (3)،
منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» [1].
(1) و ذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف المنقول إليه.
هذا إذا لم تكن العين باقية، و كان المنقول إليه ذا رحم.
و أمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ، و إذا كان هبة واقعاً فهي جائزة.
(2) و ذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فالمال له مع يمينه.