responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 73

[مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع]

(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع، و كان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، و على مدّعي البيع الإثبات (1)، و أمّا إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، و ادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع، و على مدّعي الهبة الإثبات (2).

[مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة]

(مسألة 66): إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية (3)،


منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» [1].

(1) و ذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف المنقول إليه.

هذا إذا لم تكن العين باقية، و كان المنقول إليه ذا رحم.

و أمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ، و إذا كان هبة واقعاً فهي جائزة.

(2) و ذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فالمال له مع يمينه.

(3) لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالأُجرة، فعليه الإثبات.


[1] الوسائل 27: 251/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست