responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 72

[مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة]

(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيّتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف أيّهما شاء (1).

[مسألة 64: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها]

(مسألة 64): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، و أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له (2)، و إذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية، لسقوط البيّنتين بالتعارض.


مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء ما، فهو المدّعى على ما ذكرناه من أنّ المدّعى هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء.

نعم، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد و لو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد، و على مدّعي الانقطاع و ذكر الأجل إثبات ذلك.

و لكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً و لا دواماً.

و عليه، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعى فعليه الإثبات.

(1) لأنّ كلّاً منهما منكر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى، و إن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعى، فإن لم يحلف سقطت دعواه.

(2) تدلّ عليه عدّة روايات:

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست