(1) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك و مال هو إليه.
و استدلّ على قول المشهور بعدّة روايات:
منها: معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ «فقال: لا» فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز «فقال: اللّٰهمّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللّٰه للحكم «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ»[1].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا» [2].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» [3].
و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا يجوز شهادته و لا يؤمّ» [1].
و لا يعارضها ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن
[1] الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 31 ح 1، و الآية في الزخرف 43: 44.