responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 89

و أمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به (1).

[مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم]

(مسألة 82): لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد و ادّعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث (2).

[مسألة 83: إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت]

(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته، و تحفّظ على حصّة الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، و إلّا عومل معاملة المال المفقود خبره (3).

[مسألة 84: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة]

(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، و ادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلًا ثمّ ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولد (4)،


(1) و أمّا إذا اعترف مدّعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ الإحلاف على شي‌ء.

(2) يظهر حاله مما تقدّم.

(3) الوجه في جميع ذلك ظاهر.

(4) بيان ذلك: أنّ المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شي‌ء من تركتها، و إذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها، و ينتقل منها إلى أخيها نصف مالها و نصف ما انتقل إليها من مال ولدها و هو السدس،

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست