[مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ]
(مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ (1) و إن كان شربه حراماً بلا إشكال (2).
(1) خلافاً للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة و النجاسة و الحدّ، و لكن نبيّن عن قريب أنّه لا يستفاد من الروايات إلّا ثبوت التحريم له فحسب، و لا ملازمة بين ثبوت التحريم و الحدّ كما عرفت.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ «فقال: لا تشربه» الحديث [1]، كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب.
و هذه الرواية هي مستند القول في النجاسة و ثبوت الحدّ بشرب العصير، و لكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة [2] أنّه لا يستفاد من الرواية إلّا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق أحكامه، و إلّا لقال: خمر فلا تشربه. و الفرق بين العبارتين ظاهر:
على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، و عليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالّة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر.