responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 329

[مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ]

(مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ (1) و إن كان شربه حراماً بلا إشكال (2).


(1) خلافاً للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة و النجاسة و الحدّ، و لكن نبيّن عن قريب أنّه لا يستفاد من الروايات إلّا ثبوت التحريم له فحسب، و لا ملازمة بين ثبوت التحريم و الحدّ كما عرفت.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ «فقال: لا تشربه» الحديث [1]، كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب.

و هذه الرواية هي مستند القول في النجاسة و ثبوت الحدّ بشرب العصير، و لكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة [2] أنّه لا يستفاد من الرواية إلّا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق أحكامه، و إلّا لقال: خمر فلا تشربه. و الفرق بين العبارتين ظاهر:

على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، و عليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالّة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر.


[1] الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4، الكافي 6: 421/ 7، التهذيب 9: 122/ 526.

[2] شرح العروة 3: 97.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست