responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 229

[حدّ الزاني]

حدّ الزاني

[مسألة 151: من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت]

(مسألة 151): من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت و ما شاكل ذلك يقتل بالضرب بالسيف في رقبته (1)،


بأحكام المسلمين» [1].

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: من زنىٰ بذات محرم حتى يواقعها ضُرِبَ ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة ضُرِبَت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ «قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه» [2].

و قد يقال: إنّ هذه الصحيحة أو ما شاكلها لا تدلّ على القتل، و إنّما تدلّ على وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء أ ترتّب عليها القتل أم لم يترتّب، فلا ملازمة بين الأمرين.

و يدفعه: أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف، و أمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلّف عنه عادةً، و يكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته» [3].


[1] الوسائل 29: 219/ أبواب ديات النفس ب 13 ح 8.

[2] الوسائل 28: 113/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 1.

[3] الوسائل 28: 114/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست