(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: من زنىٰ بذات محرم حتى يواقعها ضُرِبَ ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة ضُرِبَت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ «قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه» [2].
و قد يقال: إنّ هذه الصحيحة أو ما شاكلها لا تدلّ على القتل، و إنّما تدلّ على وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء أ ترتّب عليها القتل أم لم يترتّب، فلا ملازمة بين الأمرين.
و يدفعه: أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف، و أمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلّف عنه عادةً، و يكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته» [3].