responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 166

و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (1).

[مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود و الإيقاعات]

(مسألة 106): لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود و الإيقاعات (2) إلّا في الطلاق (3)


(1) و ذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إلّا في الموارد الخاصّة المتقدّمة.

(2) فإنّه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و مقتضى الإطلاقات من الكتاب و السنّة عدم اعتباره.

(3) بلا خلاف عندنا، و يدلّ على ذلك قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [1] و لو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة:

منها: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق» [2].

و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين «قال: ليس هذا طلاقاً» قلت: فكيف طلاق السنّة؟ «فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ في كتابه» الحديث [3].


[1] الطلاق 65: 2.

[2] الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3.

[3] الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست