responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 180

نعم، لا يثبت في المثال الأخير إلّا الغرم دون الحدّ (1)، و ليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعينه، و لكن قال أحدهما: إنّ قيمته درهم، و قال الآخر: إنّ قيمته درهمان، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً، و الاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذٍ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين. نعم، إذا حلف المدّعى على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين (2).

[مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما]

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما (3)، و كذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة (4)، و لو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّٰه، و أمّا حقوق الناس ففيه خلاف، و الظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً، لأنّ المعتبر إنّما هو العدالة حال الشهادة (5).


(1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما.

(2) قد ظهر وجه ذلك كلّه ممّا سبق.

(3) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة نفوذ الشهادة و عدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً، من دون فرق في ذلك بين حقوق اللّٰه تعالى و حقوق الآدمي، و كذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة.

(4) لأنّه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة.

(5) يقع الكلام هنا في مقامين:

الأوّل: فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس.

الثاني: فيما إذا كان ذلك في حقوق اللّٰه.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست