(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك (2).
فإنّها مطلقة، فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً.
و أمّا رواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة «قال: إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ» [1].
فهي و إن دلّت على تعدّد الحدّ إن سمّاهم و لو أتوا به مجتمعين إلّا أنّها ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، إذ في سندها أبو الحسن الشامي، و هو لم يوثّق و لم يمدح.
(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل قذف قوماً «قال: بكلمة واحدة؟» قلت: نعم «قال: يضرب حدّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا» [2]، و إطلاق الجملة الأُولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين.
(2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو «قال: ليس له أن يجلده بعد العفو» [3].