responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 314

و لو قذفهم متفرّقين حدّ لكلّ منهم حدّا (1).

[مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف]

(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك (2).


فإنّها مطلقة، فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً.

و أمّا رواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة «قال: إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ» [1].

فهي و إن دلّت على تعدّد الحدّ إن سمّاهم و لو أتوا به مجتمعين إلّا أنّها ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، إذ في سندها أبو الحسن الشامي، و هو لم يوثّق و لم يمدح.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل قذف قوماً «قال: بكلمة واحدة؟» قلت: نعم «قال: يضرب حدّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا» [2]، و إطلاق الجملة الأُولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين.

(2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو «قال: ليس له أن يجلده بعد العفو» [3].


[1] الوسائل 28: 193/ أبواب حد القذف ب 11 ح 5.

[2] الوسائل 28: 192/ أبواب حد القذف ب 11 ح 2.

[3] الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 21 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست