responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 93

[فصل في شرائط الشهادة]

فصل في شرائط الشهادة

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان (1).


(1) بلا خلاف و لا إشكال في غير المميّز منهم، و كذلك في المميّز على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف من أحد، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: في الصبي يشهد على الشهادة «فقال: إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته» [1].

و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» [2]، و مثلها معتبرته الثانية [3].


[1] الوسائل 27: 342/ كتاب الشهادات ب 21 ح 1.

[2] الوسائل 27: 342/ كتاب الشهادات ب 21 ح 2.

[3] الوسائل 27: 343/ كتاب الشهادات ب 21 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست