responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 26

[ (مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب]

(مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين؟ فيه تردّد و خلاف، و الأظهر عدم الحاجة إليه (1).

[ (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل]

(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل، و لا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل (2) إلّا إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً


و من هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل و امرأتين، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدّعى حينئذٍ ثبتت الدعوى.

(1) و ذلك لأنّ الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصّة بالميّت، و لا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة.

و إن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فقد يقال: إنّ مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب و الصبي و المجنون، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك، و السبب فيه هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسه فهو على حجّته متى قدم، كما صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً، فلا يشمله حينئذٍ التعليل المزبور.

و أمّا في الصبي و المجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليّهما و هو المدافع عنهما، على أنّه لا أثر لوفائهما. و عليه، فالتعليل أجنبي عنهما تماماً.

أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً في المسألة.

فالنتيجة: أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح ما ذكرناه و هو عدم الإلحاق.

(2) بلا خلاف و لا إشكال، فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في‌

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست