[مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة]
(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة (1)،
(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة و الحسّ في الشهادة، و أنّه لا تجوز الشهادة بغير حسّ عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج» [2].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» [3].
و منها: صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» الحديث [1].
ثمّ إنّ هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه و لا إشكال، و إنّما الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة، و لزوم أن تكون على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة.
و استندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة» [2].