responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 218

[مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة]

(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة (1)،


(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة و الحسّ في الشهادة، و أنّه لا تجوز الشهادة بغير حسّ عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج» [2].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» [3].

و منها: صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» الحديث [1].

ثمّ إنّ هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه و لا إشكال، و إنّما الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة، و لزوم أن تكون على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة.

و استندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة» [2].


[2] الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.

[3] الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 2.

[1] الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.

[2] الوسائل 28: 95/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست