responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 354

[مسألة 233: لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر]

(مسألة 233): لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر (1).


و منها: صحيحته الثانية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أُخذ رقيق الإمام لم يقطع، و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده» الحديث [1].

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّه قد قيّد في كلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منها، و لكن مقتضىٰ عموم التعليل في معتبرة السكوني و هو قوله (عليه السلام): «لأنّه في‌ء»، نظراً إلى أنّ الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد عدم القطع مطلقاً و لو كانت السرقة من غير الغنيمة، و كذا مقتضىٰ إطلاق صحيحة محمّد بن قيس الثانية، و لكن لا بدّ من رفع اليد عن مقتضىٰ إطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمّد بن قيس الاولىٰ، و هو قوله (عليه السلام): «مال اللّٰه أكل بعضه بعضا»، حيث إنّ مقتضىٰ هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة.

فالنتيجة: أنّ ما هو الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح.

(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، و قال: لا أقطع في الطير» [2].

و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش، يعني: الطير كلّه» [3].


[1] الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 5.

[2] الوسائل 28: 285/ أبواب حد السرقة ب 22 ح 1.

[3] الوسائل 28: 285/ أبواب حد السرقة ب 22 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست