responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 379

[مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام]

(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، و أمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحدّ (1).


أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه، فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم» [1].

فهي لا تنافي ما ذكرناه، فإنّها قضيّة في واقعة، على أنّ الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كلّ منهم حدّ النصاب.

(1) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل إلى أن قال: «فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّٰه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ؟» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام «فقال: حسن»، و قريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء [1].

و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له، لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، و ذلك قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ»،


[1] الوسائل 28: 304/ أبواب حد السرقة ب 34 ح 1.

[1] الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست