[مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين]
(مسألة 127): إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، و إن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به. و إذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به، و إذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و إذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف. و إذا كان ثبوت الحقّ بشهادة أربع نسوة كما في الوصيّة فرجعن جميعاً عن شهادتهنّ ضمنت كلّ واحدة منهنّ الربع، و إذا رجع بعضهنّ ضمنت بالنسبة (1).
على الراجع فحسب. و هذا أيضاً لا مانع من الالتزام به إن لم يكن إجماع على خلافه.
(1) بلا إشكال و لا خلاف ظاهر في شيء من ذلك، و يدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الضمان في شاهد الزور، معلّلًا بأنّ الشاهد قد أتلف ما شهد به. و من الظاهر أنّه لا دخل لشهادة الزور في صدق الإتلاف، فإنّه إنّما هو من جهة أصل الشهادة، نظراً إلى أنّها سبب له، فلا يختصّ الضمان بمورد شهادة الزور.
و يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير» [1].
فإنّ ظاهر الأخذ هو إلزامه و مؤاخذته بما شهد إذا غيّر شهادته.
و يؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من الروايات الدالّة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود.