(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (1) و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه (2). نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (3).
[مسألة 49: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة]
(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة و وجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضاً (4).
[مسألة 50: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم]
(مسألة 50): إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة (5)، و إلّا بطلت (6)، فلا بدّ أوّلًا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.
(1) و ذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد، فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه.
(2) و ذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده.
(3) و ذلك لأنّه منكر و الحلف وظيفته.
(4) و ذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصّتين، و لأجله فسدت القسمة.
(5) و ذلك لأنّ التركة عندئذٍ تنتقل إليهم.
(6) فإنّ التركة حينئذٍ مشتركة بين الورثة و الميّت، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض.