responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 371

[مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه]

(مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه و إن لم تكن له يسار، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذٍ (1).


و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرىٰ، فإن عاد خلد في السجن و أُجري عليه من بيت المال و كفّ عن الناس» [2].

و عن الإسكافي: عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء [3].

و استدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرىٰ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية و غيرها بقوله (عليه السلام): «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به».

و برواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا سرق الرجل و يده اليسرىٰ شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» الحديث [1].

و لكنّه يندفع بأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا، للروايات الخاصّة.

و أمّا رواية المفضّل فهي مرسلة، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.

(1) وجه المشهور في المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء.


[2] الوسائل 28: 267/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 4.

[3] المختلف 9: 230 و 238.

[1] الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست