responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 41

[مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً]

(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً. و أمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال، و الثبوت أقرب (1).


(1) الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأوّل: أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و يمين يختصّ بالدين و لا يثبت بهما شي‌ء غير الدين. و نسب هذا القول إلى جماعة من القدماء، بل عن الغنية: دعوى الإجماع عليه [2].

الثاني: أنّه يختصّ بالمال مطلقاً، أعم من الدين و غيره. و نسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.

الثالث: أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أ كانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق و العتق و الخلع و التدبير و ما شاكل ذلك. و مال إلى هذا القول السبزواري و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلّا فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما [1].

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين.

كمعتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال: «فقال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين» [2].


[2] الغنية 2: 439.

[1] كفاية الأحكام: 272، الجواهر 40: 272.

[2] الوسائل 27: 265/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست