responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 263

[مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه]

(مسألة 168): إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه (1).

[مسألة 169: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ]

(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة و يلحق بالعدو (2).

[مسألة 170: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ]

(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ، و لكن لا يطعم و لا يسقىٰ و لا يكلّم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحدّ. و أمّا إذا جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه (3).


(1) و ذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل وجب عليه الحدّ، فلم يضرب حتى خولط «فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان» [1].

(2) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو» [2].

و معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو» [3].

و إطلاق المعتبرة الاولى يقيّد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه.

(3) بلا خلاف ظاهر في البين.


[1] الوسائل 28: 23/ أبواب مقدمات الحدود ب 9 ح 1.

[2] الوسائل 28: 24/ أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1.

[3] الوسائل 28: 24/ أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست